أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم رد السلام على المرأة في الهاتف
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم رد السلام على المرأة في الهاتف
معلومات عن الفتوى: حكم رد السلام على المرأة في الهاتف
رقم الفتوى :
7115
عنوان الفتوى :
حكم رد السلام على المرأة في الهاتف
القسم التابعة له
:
ضوابط الاختلاط
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
هل هناك مانع شرعي في رد السلام على المرأة في الهاتف أو بدونه؟ أو رد المرأة السلام على الرجل في الهاتف؟
نص الجواب
لا بأس برد الرجل السلام على المرأة في الهاتف وغيره، ورد المرأة السلام على الرجل كذلك مع أمن الفتنة، وذلك لعموم أمره صلى الله عليه وسلم برد السلام [انظر "صحيح الإمام البخاري" (7/126، 127) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.]، وكذلك لا بأس بالمكالمة الهاتفية بين الرجل والمرأة في حدود الحاجة، أما المكالمة المريبة والمكالمة التي يخشى منها الفتنة، فإنها لا تجوز، لأنها وسيلة إلى الحرام، والله تعالى يقول: {فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ} [سورة الأحزاب: آية 32.].
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: